.¸¸»• [الإحـــــرام ] •«¸¸.
الإحرام ركن من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد،
ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام
على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.
.¸¸»• [ المواقـــيت ] •«¸¸.
المواقيت الزمانية: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"؛ فيجوز الإحرام في أي وقت فيها.
المواقيت المكانيه: [ ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق ]:
1) أما ذو الحليفة : فهو المكان المسمى الآن أبيار علي وهي قريبة من المدينة وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد
2) الجحفة : وهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً منها .
3) يلملم : وهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن في طريقهم إلى مكة ويسمى اليوم ( السعدية ) .
4) قرن المنازل : وهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن ( السيل الكبير ) ويحرم منه أهل الطائف .
5) ذات عرق : وهو مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ويسمى الآن الضريبة .
* وهنا خريطه توضح المواقيت المكانيه
تنبيه
جدة ليست ميقاتاً لا لمن جاء بالجو أوبالبحر، إلا لأهلها، فعلى الحاج والمعتمر أن يحرم عند المواقيت
التي حددها الشارع عندما يعلمهم ملاحو الطائرات والسفن بذلك، ويكره له أن يحرم قبل الميقات المكاني،
وقد ذهب البعض إلى أنها ميقات للسودانيين، وهو قول مردود.
من تخطى الميقات من غير إحرام
عليه دم، إلا أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه.
.¸¸»• [ أوجـــه الإحـــــرام ] •«¸¸.
ثلاثة، وهي:
1. الإفراد: أن يحرم بالحج ويقول: "نويت الحج وأحرمت لله به" أو"لبيك حجاً".
2. التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهـر الحج فيقول: "نويت العمرة وأحرمت لله بها" أو"لبيك عمرة"،
ثم يحل، وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من منزلته بالحج.
3. القران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فيقول: "نويت الحج والعمرة وأحرمت لله بهما" أو"لبيك حجاً وعمرة".
وكل هذه الأوجه جائزة وإن اختلف العلماء أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل لمن يستطيع أن يفرد سفراً
للحج وآخر للعمرة، لا كما يفعل الناس اليوم يحجون ويعتمرون في سفرة واحـدة؛ وذهب الأحناف إلى أن القران أفضل،
وهو أفضل لمن استطاع أن يسوق معه الهدي وإلا فلا؛ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي
ولم يستطع أن يفرد الحج بسفرة والعمر بسفرة، وهذا هو الراجح.
وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في حجته النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفرداً، أم قارناً، أم متمتعاً؟
والذي يترجح لدي أنه كان قارناً لسوقه الهدي، والله أعلم.
.¸¸»• [ محظــــورات الإحـــــرام ] •«¸¸.
يقع بعض الحجاج في أخطاء تسمى في العرف الفقهي ..محظورات الاحرام ..
وسنذكر منها ..
1 – حلق شعر الرأس ..
لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ..
أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون ..
فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ،
لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته
: ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه
ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه )
والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .
3-لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ..
ولا المباشره بشهوه ولا الجماع ..
لقوله تعالى :
( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج )
4- قتل الصيد . لقوله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )
5- من المحظورات الخاصة بالرجال
لبس القميص والبرانس والسراويل
والعمائم والخفاف..
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وقد سئل ما يلبس المحرم فقال :
( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف )
6- من محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب .
وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ..
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ..
ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع
والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ..
فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
.¸¸»• [ فديـــة محظــــورات الإحـــــرام ] •«¸¸.
من ارتكب محظوراً من تغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة، من غير ضرورة، أوحلق شعراً، أوقلم ظفراً، أومس طيباً،
أولم يتجرد من المخيط، متعمداً فعليه فدية، وهو بالخيار إما أن يذبح شاة،أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام في
أي مكان شاء، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "أيوذيك هوام شعرك؟ قال: نعم. قال:
احلق رأسك ثم انسك شاة، أوصم ثلاثة أيام، أوأطعم ستة مساكين" أوكما قال.
ومن قتل صيداً برياً فجزاؤه مثل ما قتل من النَّعم، كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى إن كان له مِثْل، وإن لم يكن للصيد المقتول
مثلاً فتجب عليه قيمته، فمثلاً النعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.
تنبيه
إن ارتكب المحرم محظورين فلكل واحد منهما فديته؛ ولا يضر المحرم الشمسية غير ملامسة لرأسه، ولا ركوب سيارة مظللة ولا الاستحمام.